خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
81
كلمات المحققين
لأنهما بارضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة وهو قوىّ هذا إذا لم يدخل بالام فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبدا وما قواه هو الصّحيح واستصحّه جدّى المحقق أيضا في شرح القواعد وبين الصّورتين فرقان مبيّن إذ في صورة التزوّج بأخت الزّوجة الاختيّة متحقّقة قبل النكاح ونكاح الزّوجة منعقد الصّحة سابقا ونكاح الأخت لم تسبق صحّته والمانع من الصّحة وهو استلزامها الجمع المحرّم ثابت فيكون هو متعيّن الفساد بتّة وفي هذه الصورة الّتى نحن في بيان حكمها نكاح كلّ قد سبقت صحّته تحقق الاختيّة وبحدوث الاختيّة يتحقق الجمع بين الأختين في النكاح الصّحيح فهو عند كمال رضاعهما صارتا أختين ولا اولويّة لاحديهما في حصول السّبب المقتضى لبطلان النكاح بالنسبة إليها بخصوصها فلا محالة يتعيّن الحكم بانفساخ النكاحين معا في درجة واحدة وينبّه على هذا أمران أحدهما ان المعلول الموجود عند الجزء الأخير من العلّة المستند إلى ذلك الجزء على انفراده والّا لكان ما فرض جزء علّة علة تامه وهو باطل والاخر ان الاخوة والاختيّة من الأمور الاضافيّة بل من الإضافات التي يكون ثبوتها من الجانبين معا في مرتبة واحدة وبهذا البيان يستبين ان احتمال القرعة أيضا هنا ساقط فليفقه - مسألة : [ إذا أرضعت ثلاث من بنات زوجاته الكبيرة ثلاثا من زوجاته الصغار ] مسئلة إذا أرضعت ثلث من بنات زوجته الكبيرة ثلث زوجاته الصّغار كلّ واحدة منهنّ واحدة من الزّوجات معا لا على التعاقب فإن كان قد دخل بالكبيرة فزوجاته الأربع حرمن عليه جمع والّا فالكبيرة فقط وانفسخ عقد الصغاير وله تجديد العقد عليهنّ جمعا لانهنّ بنات خالات ولكلّ صغيرة نصف المهر على الاصّح وتمامه على قول وللكبيرة إذا كانت مدخولا بها المهر كلّه وإذا قلنا بتضمين منفعة البضع فالزّوج يرجع بما قد لزمه لكلّ صغيرة على مرضعتها وللكبيرة على البنات بالسويّة وقال العلّامة في التذكرة مع الدخول بها لا رجوع خلافا لمختاره في القواعد لاستقرار المهر بالدخول ولو ارتضعن بانفسهنّ على الاستقلال فلا ضمان وفي تضمين الصّغاير مهر الكبيرة وجه وقد سبق القول في ذلك كلّه مفصّلا وان ارتضعن على التعاقب تعلق بالمرضعة الأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف المهر للصّغيرة وبكل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول بالكبيرة والّا فلا رجوع لبقاء النكاح على حاله إذ نكاح الكبيرة قد